السيد عبد الأعلى السبزواري

279

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

الميسور ، لعدم جريانها في غير مجعولات الشارع [ 1 ] بل لأنّ الظاهر من حال الموصي إرادة صرف ذلك المقدار في الحج وكون تعيين مقدار كل سنة بتخيل كفايته ، ويدل عليه أيضا خبر عليّ بن محمد الحصيني [ 2 ] ، وخبر إبراهيم ابن مهزيار : ففي الأول تجعل حجتين في حجة ، وفي الثاني تجعل ثلاث حجج في حجتين ، وكلاهما من باب المثال [ 3 ] كما لا يخفي .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب النيابة في الحج حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب النيابة في الحج حديث : 2 .